الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 6
يتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم، وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس من السنة التالية .
ثم تقوم الشركات التعاونية لزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها والمنتفعين بها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف والمسلمة من كل منهم تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول .
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح مايلي :
ان عدد درجات قناطير القطاف، الذى يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافى لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة .
ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي - درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي .
وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز 15 ديسمبر تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلي : 30 دج بالنسبة للمنطقة الاولى ، 35 دج بالنسبة للمنطقة الثانية ، 45 دج بالنسبة للمنطقة الثالثة ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور . 188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه