مرسوم رقم 77-3
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الثاني — تنظيم الموسم › القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 15
تحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1976 وسنة | 1977 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، من القيام بالتزاماته التعاقدية .