مرسوم رقم 77-3
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 14
ان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، يترتب عنها رد الحد الادنى منها وقدره 70 % لفائدة المنتجين، ومنه 25 % لفائدة تعاونيات الكروم ..