مرسوم رقم 77-3
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 13
تحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1976-1977 وموسم 1977-1978 بمبلغ اربعمائة مليون دينار (40000000000 دج بالنسبة لكل واحد منهما .