المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977.
هواري بومدين الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.200.000
- الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 02 31 03 الادارة المركزية - الموظفون
- ولواحقها 1.091.000 المناوبون والمياومون - الاجور 404.000 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 8.000.000 - 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.0,6.000 31 13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور - ولواحقها 31 21 التربية البدنية والرياضية - 364.000 الاجور الرئيسية 34.000.000 31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 5.920.000 - 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 23,363.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 3.840.000 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 918.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 55.000 مجموع القسم الاول 87.271.000 160 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل -
32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( 5.000 46.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 33 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية - 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 890.000 15.000 407.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 40.000 - 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية - 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية - 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 5.300.000 30.000 1.700.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 150.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم الثالث 8.532.000 1.580.000 940.000 360.000 360.000 60.000 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 1.000.000 34 08 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضية الخاصة للتعليم العالي والبحث العلمي 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 14-34 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشيات الولايات - الالبسة 200.000 I 370.000 340.000 500.000 520.000 60.000 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 230.000 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 10.000.000 31-34 تدريبات الولائية والجهوية - تسديد النفقات I.230.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 210.000 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 301.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.250.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 738.000 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 1345.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية الايجارات 161 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 932.000 30.000 150.000 34 97- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 25.256.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية
35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 450.000 2.180.000 مجموع القسم الخامس 2.630.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات
- اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 II 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي
- اعانة الى مراكز الانقاذ 36 31- 32.440.000 9.700.000 4.500.000 19.750.000 41-36 اعانة لمكاتب حظيرات مختلف الرياضات للولايات 3.000.000 مجموع القسم السادس 69.390.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 520.000 100.000 . 37 21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة | وللشبيبة 31-37 نفقات تنظيم واقامة العيد الوطني للشباب , 41-37 نفقات تحضير الالعاب الافريقية الثالثة 3.400.000 800.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 5.820.000 مجموع العنوان الثالث 198.950.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية . القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 الاعانات والتشجيعات 10.740.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للمخيمات الصيفية 6.510.000 مجموع القسم الثالث 17.250.000 مجموع العنوان الرابع 17.250.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 216.200.000 162 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه