مرسوم رقم 77-222
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . 108
المادة 2
يكلف وزير الصناعة الثقيلة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 . :
هواري بومدين 1 الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية