مرسوم رقم 77-222
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . 108
المادة الأولى
توضع المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المبينه فيما يلي تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة : 1 (1) الشركة الوطنية للحديد والصلب ، 2 (2) الشركة الوطنية للصناعة المعدنية .
(3) الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ،
(4) الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية ،
(5) الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية .