مرسوم رقم 77-220 · ج.ر عدد 4 لسنة 1978
مرسوم رقم 77-220 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التعريفة الاساسية وسعر البيع المتعلق بالاستهلاك لبعض انواع السجاير المستوردة 100

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.