مرسوم رقم 77-220
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
مرسوم رقم 77-220 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التعريفة الاساسية وسعر البيع المتعلق بالاستهلاك لبعض انواع السجاير المستوردة 100
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .