مرسوم رقم 77-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب الثاني — الشمندر السكري
المادة 7
ان سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 5 و 6 أعلاه بزيادة 6% على كل طن من الشمندر المسلم، وتكون هذه الزيادة لفائدة التعاونية المتخصصة في الشمندر . وتمثل هذه الزيادة مصاريف تدخل التعاونية | الحساب وحدات الانتاج . 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه