الباب الثاني — الشمندر السكري
المادة 6
تقدر العلاوات أو التخفيضات للسعر المعين في المادة 5 من هذا المرسوم حسب الجدول التالي :
أ العلاوات :
بين 116,10 و 17 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 17,10 و 18 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 118,10 و 19 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,70 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 19,10 و 20 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,40 دج عن كل عشر درجة من الوفر الرائد ،
- ما فوق ال 2010 من مقدار الوفر السكري : علاوة قدرها 0,30 لكل عشر درجة من الوفر الرائد .
ب - التخفيضات :
- بين 15,90 و 15,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 10,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقصه ، بين 15,40 و 15 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 1,00 دج عن كل عشر من درجة الوفر الناقصه، بين 14.90 و 14 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,00 دج عن كل عشر من درجة الوفر الناقصة ، بين 13.90 و 13,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,50 دج عن كل عشر درجة الوفر الناقصة ، بين 13,40 و 12 % من مقدار الوفر السكرى : يحدد سعر الشمندر ب 104,00 دج للطن الواحد .