مرسوم رقم 77-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب الثاني — الشمندر السكري
المادة 5
يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 187,50 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة.
والمشحونة بوسائل التخلية والمحتوية على وفر سكري مجموعه 16 % بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ .
غير أنه في حالة ما إذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص المتجاوز للنسبة المشار اليها تتحمله وحدة الانتاج المعنية .