مرسوم رقم 77-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب الاول — الاعشاب الزيتية
المادة 4
تحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية الى «سوجيديا»
مع مراعاة الاسعار الداخلية والتنظيمية لريوت الاطعمة .
ويشمل سعر البيع المحدد في المادة 3 أعلاه البضاعة المكيسة على العيان عند خروجها من الهيئة الجازية .