الباب الاول — الاعشاب الزيتية
المادة 2
بالنسبة للحبوب التى لا تتوفر فيها المميزات المقررة في المادة الاولى أعلاه، تطبق عليها أسعار الزياده او التحميض المحددة والقائمة على الأسس التالية :
القرطم، عباد الشمس، السلجم :
زيادة أو تخفيض 2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % زيادة أو تخفيض 1% عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % زيادة أو تخفيض 1% عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 .
- الصوجة : .
زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 ٪ زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % •