الباب السادس
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين 178 الجريدة الرسمية وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1997 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 تتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط أحكام المادة 10 من الامر رقم 70 68 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية | الجزائرية السيدتان الآتية أسماؤهما :
جركس ليلى ملحت زوجة مهرى عبد الحميد، المولودة - سنة 1938 بحلب (سوريا) .
بليغران آن مارى تيريز زوجة دبزى محمد العيد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1943 بكاب ولاية الألب العليا (فرنسا) وزارة الصحة العمومية ---------------------