مرسوم رقم 77-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب السادس
المادة 25
يترتب على تسليم المنتجات المباعة للصناعات التحويلية وضع فاتورة وتسديد القيمة كل نصف وآخر الشهر وذلك بعملية تحويل لحساب الهيئات الزراعية أو وحدات الانتاج المتعاقدة .