مرسوم رقم 77-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب السادس
المادة 24
ان العقود المشار اليها في المادة 23 هي :
بالنسبة للحبوب الزيتية بصفة انتقالية، بين تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة وشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ، بالنسبة للقطن : بين التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة في القطن والشركة الوطنية لصناعات النسيج.