مرسوم رقم 77-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 16
تتم عمليات القبول لتبوغ الاستنشاق طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للاعوان المختصين في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زراع تبوغ الاستنشاق - وممثلي التعاونيات التخصصية للتبوغ وفى حالة عدم وجودهم، فبحضور ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية وأعوان مصلحة المراقبة لزراعة التبغ في الضرائب غير المباشرة .