الباب الثالث — تبغ التدخين
المادة 13
تشمل هذه الاسعار المحددة الاسعار حين الوزن عند خروج البضاعة من تعاونيات التبغ .
ويجب أن تكون التبوغ المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليمة وخالية من كل نخر ليرقات الحشرات .
ويحدد المعدل العادى لرطوبة التبوغ المسلمة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 % .
واذا كان معدل الكمية المعينة يزيد على 17 % يجرى عليها تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % .
واذا رفضت الكمية، فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية عمليات القبول بعد جفافه اما سحبه. وتكون التبوغ مكيفة فى آلات تزن 100 كغ وتكون مرقمة .
و تقدم التبوغ في أوراق أو ضمن صفطات تضم 30 ورقة على الاقل و 55 ورقة على الأكثر وينحى عن جميعها القش أو خيط الربط .
وتكون البالات متجانسة وتكون جميع الصفطات الموضوعة في نفس البالة من نوع مماثل على الاقل للعينات النموذجية الناظمة سنويا للرتبة المطابقة . 0,55 B - BL وتحدد كيفيات قبول التبوغ المعدة للتسليم، كما يلى :
بالنسبة لكل من الرتب المعينة في المادة II من هذا المرسوم تعد عينات ،ناظمة، كل ثلاث سنوات من قبل ممثلى التعاونيات التخصصية للتبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
تكون كل عام العينات المعادلة للنماذج الناظمة من التبوع التي يكون انتهى اختمارها، مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول، وتعد في سلسلتين توجه احداهما للتعاونية المعنية والاخرى للشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى ختم السلستين ويستخدم كلاهما لعمليات القبول الخاصة بالمحصول المقصود .
ويكون تكوين العينات الناظمة والسنوية موضوع محضر حضورى. وتتم عمليات القبول الخاصة بالتبوغ في مخازن كل تعاونية تبغ من قبل الاعوان المختصين بها والتابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور ممثلي التعاونية .
ولا يشرع في عملية القبول الا بعد تحزيم كامل المحصول فتقدم التعاونية التخصصية للتبغ الكميات المعدة للقبول على أساس الرتبة، ومبدئيا بكمية 100 بالنسبة لكل رتبة، بيد أنه يمكنها أن تقدم كميات يقل وزنها عن 100 بالة أ بالنسبة للرتب التي لا تشتمل الا على عدد من البالات يقل عن ال 100 أو بالنسبة البقية الرتبة ... 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه .
ب لتجنب تقديم كميات غير متجانسة لعملية القبول :
تجرى القرعة، في كل كمية بحضور الاعضاء المختصين بالقبول وممثلى التعاونية التخصصية للتبغ، وذلك عن طريق سحب بالة من 10 أو كسور ال 10 .
وبالنسبة للكميات ذات 100 بالة فانه يؤخذ اتفاقا خمس صفطات من كل بالة معينة وذلك عن طريق القرعة بحيث تفضى هذه العملية الى اقتطاع خمسين صفطة وتكون هذه الصفطات مقتطعة من مختلف أجزاء البالة من قبل الاعوان المكلفين بالقبول .
بيد أنه اذا اعتبرت مجانسة الكميات كافية جاز اتخاذ النص التالى بناء على اتفاق مشترك بين التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت : اعتبار كميتين كأنهما تكونان نفس الكمية أو كمية واحدة .
فلا يحسب بالقرعة من مجموع الكميتين المجمعتين على الشكل المذكور الا بالة واحدة من عشرين، وتبقى الصفطات المقتطعة من كل بالة على عدد خمسة • فاذا كانت احدى الكميات المجمعة على الشكل المذكور مشتملة على أقل من مائة بالة، فلا يمكن أن يكون العدد الكامل للصفطات المقتطعة من مجموع الكميتين أقل من 50 .
وقبل القبول بحد ذاته، يبقى المحضر مفتوحا باستمرار ويوقع في كل اجتماع من الطرفين، وهو يتضمن اثبات قانونية العمليات الخاصة بأخذ العينات .
ويتم قبول التبوغ بمقارنة كل صفطة مقتطعة مع العينة النموذجية السنوية للرتبة المطابقة .
وتشفع الصفطات التي تفوق أو تعادل العينة بمعامل القيمة المتعلقة بتلك الرتبة، وذلك طبقا لاحكام هذا المرسوم .
أما الصفطات التي تكون أدنى من العينة، فتصنف بعد المقارنة مع العينة المطابقة في رتبتها الحقيقية وتشفع بمعامل القيمة المتعلقة بتلك الرتب .
وان معامل مجموع الكميات الخاصة بكل رتبة، كما هو ناتج من عمليات القبول، هو المعامل المحسوب على أساس التخصيص لكل صفطة معامل قيمة يتعلق بالرتبة التي صنفت فيها فعليا .
ويترتب على عمليات القبول تحرير محضر، يبقى مفتوحا ويوقع في نهاية اليوم من ممثلى التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجوز لممثلي التعاونية بمجرد الانتهاء من فحص كمية ما، استئناف المقرر، لدى مصلحة الخبرة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويؤشر عن ذلك في المحضر .
ويتمتع ممثلو التعاونية بمهلة 48 ساعة لتأييد أو الغاء استئنافها .
وفي حالة التأييد، يسوى النزاع وديا من قبل لجنة مختلطة عن التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى تعليم البالات المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بدمغه خاتم هذه الاخيرة الخاص بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى وزنها، مع نقص يقارب 300 غ ، ويحضر عمليات الوزن ممثلو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى رفعها بمجرد الانتهاء من الوزن حتى تفريغ مخازن تعاونيات التبغ ولاجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت التالي لسنة المحصول .
وفيما زاد على هذا التاريخ تحمل التبوغ التي اشترتها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ولم ترفعها، مصاريف التأمين والخزن وتكون هذه الاخيرة على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المذكورة ويحدد سعر مصاريف التأمين والخزن بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين .
ويتم تسديد المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى التعاونيات عند رفع التبوغ أولا بأول، ويسدد الرصد بمجرد الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت من السنة التي تلى سنة المحصول .
ويترتب على فوترة 90% من التبوغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة الى التعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول نوفمبر من سنة المحصول حتى 31 غشت من السنة التالية.
ويكون سعر هذه الفائدة مساويا للسعر الممنوح من البنك الوطني الجزائرى عن قروض تمويل المحصول مع تخفيض نقطة واحدة .
ان مصاريف نقل التبوغ وكذلك مصاريف اقتطاع نسيج التحزيم الى مخازن تعاونيات التبوغ تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وبالنسبة لرد نسيج التحزيم يقبل تساهل أقصى المقدار 20 % بعنوان الناقص منها وفي حالة عدم رد نسيج التحزيم بما يتجاوز النسبة المئوية المسامح عنها، تقيد النواقص على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وذلك بأسعار الفوائد الموضوعة من صانعي نسيج التحزيم .