مرسوم رقم 77-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب الثالث — تبغ التدخين
المادة 10
تصنف تبول التدخين فى رتب وكل رتبة تنطبق على صنف من التبغ يحتوى على المميزات التقنية المحددة في المادة II من هذا المرسوم ومشفوع بمعامل الجودة التي تحدد بموجبها القيمة التجارية للتبغ المنطبق عليها .