مرسوم رقم 77-193
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-193 مؤرخ في 20 محرم عام 1308 الموافق ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الموافق الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميرانية التسيير بموجب 31 ديسمبر سنة 1977 ينصمي قانون المالية لسنة قانون المالية لسنة 1978 . 1319 1978
المادة 2
ان الاعتمادات المقيدة في الباب 44-97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية تدفع الى حساب الخاص للخزينة رقم 302.033 : عمليات متممة برسم الثورة الزراعية، بمجرد نشر هذا المرسوم، وتوزع بين مختلف الحسابات الفرعية قصد استعمالها من قبل الأمرين بالصرف المؤهلين لهذا الغرض وذلك طبقا لبرنامج الاستخدام الذي سيحدد بموجب مرسوم •