مرسوم رقم 77-188
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-188 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بنقل الافراد العسكريين والعتاد العسكرى من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1283
المادة 5
تكون الشروط التطبيقية للمراقبة وترتيب القيود الحسابية والتصفية والتحصيل والمتممة من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالنسبة للحصص التي تتحملها ميزانية وزارة الدفاع الوطني وميزانية التكاليف المشتركة للدولة، موضوع قرار مشترك يتخذ من قبل وزارة الدفاع الوطني والنقل والمالية ...