مرسوم رقم 77-188
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-188 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بنقل الافراد العسكريين والعتاد العسكرى من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1283
المادة 4
اذا وقع النقل لفوج أو لمسافة ذهاب واياب ، يطبق التخفيض التجارى العادى التابع للقانون العام والمقرر بموجب النصوص الجارى بها العمل. وينقص ما تتحمله من الثمن ميزانية التكاليف المشتركة للدولة ووزارة الدفاع الوطني بنسبة 50 % بالنسبة لكل منهما من التخفيض الممنوح.