المادة 3
تحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن وثائق النقل بالسكك الحديدية للتنقلات الجماعية التي تقوم بها الوحدات التابعة للخدمة الوطنية أو للجيش العامل، وكذلك لنقل العتاد العسكري ، كمايلي : 10 % من التعريفة ، تكون على عاتق الشركة الوطنية - للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض . 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه 40 % من التعريفة، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 50 % من التعريفة، تتحملها ميزانية التكاليف المشتركة للدولة ..