المادة الأولى
تحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن تذاكر السكك الحديدية التي يستعملها الافراد العسكريون والتابعون للخدمة الوطنية في تنقلاتهم الفردية على الوجه التالي : 10 % من ثمن التذكرة، تكون على عاتق الشركة الوطنية - للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض،
- 25 % من ثمن التذكرة، تؤدى من قبل العسكري المسافر في شباك التذاكر ، ت 25 % من ثمن التذكرة ، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 50 % من ثمن التذكرة، تتحملها ميزانية التكاليف المشتركة للدولة ...