مرسوم رقم 77-186
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-186 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 1 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران . 1280
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات وهران ومستغانم وتلمسان، وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة ويمكنها فضلا عن ذلك، وبصفة استثنائية بقرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ اشغالا تتصل بهدفها على تراب الولايات غير الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي.