مرسوم رقم 77-186
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-186 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 1 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران . 1280
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للنص المذكور .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع من ثمة الى وزير الاشغال العمومية أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتحصيص أصولها .