المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على تراب ولايات الجزائر والبليدة والجلفة والاغواط وورقلة • ويمكنها فضلا عن ذلك، وبصفة استثنائية بقرار من وزير الاشغال العمومية تنفيذ الاشغال المتصلة بهدفها على تراب الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | الولايات غير الداخلة في اختصاصها الاقليمي .
بالوصاية على المؤسسات العمومية والبناء الناتجة من الاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة .
وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 والمتضمن التصريح باعتبار مؤسسة أشغال الطرق «ترالسا» ملكا شاغرا ووضعها ضمن نظام التسيير الذاتي ، يرسم ما يلي :