الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى : 1 تنفيذ جميع أشغال :
- الصيانة والتجديد
- - والتهيئة وبناء هياكل الطرق البرية والطيرانية . - 2 صنع وتسويق وانشاء أجهزة الامن وإشارات الطرق في اطار التنظيم الجارى به العمل والطلبيات الصادرة عن مصالح الدولة والجماعات المحلية ومختلف الهيئات القائمة بالتسيير.
3 - شراء وتمديد وتصليح أجهزة الاشارة البحرية وتحول الى المؤسسة من أجل القيام بمهمتها مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل التي كانت تملكها سابقا الحظيرة المركزية للعتاد في اطار التنظيم الجاري به العمل