الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم « الشركة الوطنية للاشغال العمومية والمعينة فيما يلى تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.