مرسوم رقم 77-184
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-184 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال العمومية . 1277
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 19
لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية تصفيتها وتخصيص أصولها. .