مرسوم رقم 77-182
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207
المادة 3
يمكن للجنة أن تستدعي كل شخص بامكانه أن يساعدها في أشغالها وأن تستمع اليه .
الديمقراطية الشعبية 1200 ويستدعى هؤلاء الاشخاص اما بصفة شخصية نظرا لكفاءتهم واما تعينهم السلطة المختصة أو السلطة التي يتبعونها .