مرسوم رقم 77-179
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-179 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1199
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف دينار (5.990.000 دج) مفيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى الباب 31-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي .