مرسوم رقم 77-178
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 77 178 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77 85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية . 228
المادة 2
توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالحسبة لسنة 1977 كما يلي :
نفقات المستخدمين الاجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية) 000 683.000 دج
- منح وتعويضات الوثائق والحراسة 27.000.000 دج
- تغذية 61.000.000 دج دج أدوات وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 260.000.000 دج نفقات التسيير الأخرى 115.000.000 دج دج مجموع النفقات : 0101 1014600000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم •