DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 77-178
مرسوم رقم 77-178 · ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 77 178 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77 85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية . 228

المادة 2

تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه كمايلي :

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية