الباب الثاني — التنظيم
المادة 6
مهمة مديرية التعليم الاساسي هي :
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الاساسي ، تنشيط ومراقبة عمل هذه المؤسسات .
نشر مضامين وطرق التعليم .
تحديد التنظيمات المدرسية ، مراقبة تسيير شؤون الموظفين سواء في المصالح الخارجية أو اللامركزية .
وتتكفل المديرية بالاضافة الى ذلك بالامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الاساسي وتقوم باعلام و توجيه تلاميذ هذا التعليم .
وتضم ثلاث مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، مكلفة بالتنشيط والمراقبة التربوية والتنظيم والحياة المدرسية، وهي تسهر على تطبيق المواقيت والبرامج والطرق المقررة في مؤسسات التعليم الاساسي والمدارس الاساسية المختصة •
2 - المديرية الفرعية للموظفين مكلفة بمراقبة تسيير شؤون الموظفين في المصالح الخارجية وبعض الموظفين الاداريين .
وتشارك علاوة على ذلك فى ضبط القوانين الاساسية وتحديد سياسة التوظيف والتكوين وتفتيش مؤسسات التعليم الاساسي .
3 - المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي، مكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الاساسى، والقيام باعلام وتوجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم والمتطلبات مخطط التكوين .
وتقوم بالاضافة الى ذلك بجميع الدراسات المتعلقة باقامة نظام لفحص المعلومات مطابق للواقع التربوي الجديد •