الباب الاول — الصلاحيات
المادة 3
تتكفل وزارة التربية، في حدود الاختصاصات المبينة في المادتين 1 و 2 أعلاه، في اطار توحيد التعليم، ووفقا لتدابير الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه بمايلي :
1 - توفير التعليم للاطفال البالغين سن المدرسة وبتعميم التعليم الاساسي ،
2 - التكوين العام والتقنى للشباب لاعدادهم :
- اما للتعليم العالي ، واما ليندرجوا في النشاطات الاجتماعية المهنية . -
3 - رفع المستوى الفكرى للامة بالمساهمة في توسيع نظام تكوين المواطنين وتحسين تكوينهم .