الباب الثاني — التنظيم
المادة 15
مهمة مديرية المالية هي :
تزويد الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية بالوسائل المالية. وهى تضع ميزانية التسيير وتشارك في وضع ميزانية التجهيز وتراقب صرف الاعتمادات.
وهي تضم ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للميزانية مكلفة :
باعداد ومراقبة الميزانية العامة، ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ، مراقبة صرف النفقات وتسيير الادارة المالية المباشرة المركزية
2 - المديرية الفرعية للتسيير المالى مكلفة بالتصفية والاذن بجميع النفقات ولاسيما أداء الرواتب التي يقوم بادائها مركز الحسابات بالوزارة ،
3 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات، مكلفة بمراقبة تسيير المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي. وهي تقوم بتوزيع الاعتمادات المخصصة لها وتقييم كيفية استعمالها .