الباب الثاني — التنظيم
المادة 12
مهمة مديرية الخدمات الاجتماعية هي :
تحقيق سياسة تكفل للتلاميذ الخدمات الضرورية من منح تعليم ولوازم مدرسية ونقل وتغذية واسعاف طبي وترفيه وترويح .
وهي تضم ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمنح مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال توفير المنح لتلاميذة المؤسسات التعليمية، وتحدد و تضبط لذلك مقاييس تخصيصها وتسهر على تطبيقها على مستوى السلطات الجهوية ..
2 - المديرية الفرعية للتغذية المدرسية، مكلفة بتنظيم تسيير المطاعم المدرسية ومراقبتها وتزويدها ...
3 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية المدرسية ، مكلفة بحصر النشاطات المتعلقة بحفظ الصحة المدرسية والنقل والاسكان والامن والترفيه والترويح على التلاميذ وبتوفير هذه النشاطات ومراقبتها .
وهي تحدد الحاجات وتشارك في تعميم النشاط الصحى .