مرسوم رقم 77-171
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-171 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية 1166
المادة 2
يكلف وزير السكن والبناء ووزير التجارة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين