مرسوم رقم 77-171
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-171 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية 1166
المادة الأولى
توضع المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية تحت وصاية وزير السكن والبناء .
يخلف وزير السكن والبناء بالنسبة لمجموع أحكام الامر المشار اليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديس ديسمبر سنة 1975 والقوانين الاسياسية الملحقة به، وزير التجارة في ممارسة الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية .