المادة 9
يجب على المستعملين والتجار أن يدفعوا عن مختزنات السكر التي تزيد على 500 كغ الموجودة لديهم أو هي قيد النقل اليهم في 10 نوفمبر سنة 1977 على الساعة صفر وبعنوان التدابير التبعية المخصصة لتأمين تطبيق الاسعار الناتجة عن أحكام هذا المرسوم أتاوة تعويضية تحدد كمايلي : 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 16 ذو الحجة عام 1307 ه سيكر متبلور 15,20 دج / للقنطار، سيگر مقطع ....... 90,20 دج / للقنطار - سكر قوالب . 85,200.00 دج / للقنطار . - ويجب أن تكون هذه المختزنات موضوع تصريح يحرر على نسختين وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. ويودع هذا التصريح أو يوجه الى مراقبة الضرائب غير المباشرة للدائرة التي يكون المكلف بالضريبة تابعا لها (*)