مرسوم رقم 77-167
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر
المادة 5
يمنع البيع بسعر الجملة للسكر المتبلور غير المعبأ الى الصناعيين (صانعو الحلويات والمشروبات الغازية ....
الخ) والقائمين بالتجهيز .
ويتعين اذن على تجار الجملة بيع السكر الذي يباع لهم من أو ناكو الى البائعين بالتجزئة فقط وذلك بعد الاطلاع على السجل التجاري الذي يتضمن صفة البائع بالتجزئة .