المادة 12
يكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين تصريح بخزن السكر الاسم وعنوان الحائز : ............ Totato 2 (2) الصفة التجارية : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز :
4) الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ :
متبلور 1000000 5 (5) نوع السكر قطع قوالب تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر