المادة 3
يجب على جميع التجار والمحمصين أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة والزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ 10 نوفمبر سنة 1977 على الساعة صفر وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة عن أحكام هذا المرسوم ..
المحمصون والتجار بالجملة القنطار قهوة خضراء غير معبات .........
قهوة محمصة غير معبأة ............ 570 دج قهوة محمصة (حب) 250 غرام ............ 585 دج قهوة محمصة (حب) 125 غرام ............ 580 دج قهوة محمصة مطحونة (500 جرام) ......... 580 دج قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) ......... 580 دج قهوة محمصة مطحونة (25) غرام) ......... 550 دج ويجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين وذلك حسب النموذج المرفق بالملحق الذي يودع أو يرسل في أجل ثمانية أيام اعتبارا من 10 نوفمبر سنة 1977 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبع اليها المكلف بالضريبة