مرسوم رقم 77-166 · ج.ر عدد 78 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77 166 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة . 1175

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.