مرسوم رقم 77-166
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 166 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة . 1175
المادة 2
ان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة المحددة في المادة الاولى أعلاه يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها بما يعادل مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى .
بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع.