مرسوم رقم 77-165
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-165 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1124
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وستون ألف دينار (461.000 دج) يقيد في للجمهورية الجزائرية 1125 ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .