مرسوم رقم 77-159
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
المادة 2
يتم جنى الحلفاء في المساحات التي تنبت فيها والمبينة في صفقات الايجار والمبرمة بين الدولة أو البلديات التي تملك هذه المساحات من جهة، والنقابة المشتركة بين البلديات للحلفاء والمكتب الوطني لاشغال الغابات من جهة أخرى. وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام الملحق للمرسوم رقم 72-183 المؤرخ في 13 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972 1973 •