مرسوم رقم 77-158
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
الفصل الثاني — أسعار زيتون المائدة وزيوت الزيتون
المادة 8
يجرى بالنسبة لزيتون الزيت تخفيض قدره 10 % من سعر قنطار الزيت المسلم والذى يبلغ الحد الاقصى من الحموضة الزيتية 1,5 درجة .
ويجرى تخفيض قدره 10 اذا زادت الحموضة عن 3 درجات .