مرسوم رقم 77-158
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
المادة 2
يمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع :
أ ب المعالجة ضيد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة محلة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها .
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني